النيابة العامة توضح عقوبة تزوير أي سجل أو توقيع إلكتروني

أوضحت النيابة العامة أن الحماية الجزائية المقررة تجاه التعاملات الإلكترونية تعزّز أوجه موثوقية هذه التعاملات وسلامة استخداماتها، وأي ممارسات تزويرية هذا الشأن تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: يُحظر تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.

وتابعت: يعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com