اعتمدت وزارة التعليم الضوابط المنظمة لصرف علاوة التربية الخاصة، كما حددت موعد توقفها.
واشترطت وزارة التعليم ضوابط لصرف علاوة التربية الخاصة، ومنها أن يكون الموظف شاغلاً أو مؤدياً لمهام الوظيفة وفق المادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
وتصرف النسبة من أول مربوط من الرتبة التي يشغلها الموظف لشاغلي الوظائف التعليمية ومن الدرجة الأولى للمرتبة التي يشغلها الموظف للوظائف الإدارية والكوادر الأخرى.
كذلك اشترطت الوزارة أن يكون صرف العلاوة شهرياً بالإضافة إلى راتب الوظيفة وتخفض بنسبة انخفاض الراتب، وتصرف العلاوة بموجب قرار يصدر من إدارة الموارد البشرية بالإدارة التعليمية.
كما وجهت الوزارة بالتقيد بميزانية الفصول للمعاهد وبرامج التربية الخاصة التي تصدر من قبل الإدارة العامة للتخطيط المدرسي، بحيث لا تصرف العلاوة عند التعويض عن الإجازات أو عند الابتعاث والإيفاد، كما لا تصرف العلاوة لغير المتخصصين العاملين في المدارس التي يوجد بها برامج ذوي الإعاقة (فصول الدمج الكلي) الموجودة في التعليم العام مثل (برنامج يسير / برنامج صعوبات التعلم / برامج فرط الحركة وتشتت الانتباه / التدخل المبكر / وحدات القياس والتشخيص… الخ) ويكتفي بصرفها للمعلم المتخصص في التربية الخاصة، ولا تصرف العلاوة لأي مسمى أو مكلف بغير المسميات والتكليفات الواردة بهذه الضوابط.
وأكدت الوزارة أنه في حال تعذر وجود متخصصين في التربية الخاصة، والحاجة لتكليف معلمي التعليم العام، يراعى أن يكون التكليف وفق دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية، مع ضرورة تأهيل المكلف من خلال الدورات التدريبية التي تضمن إجادته للتعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة، وتصرف العلاوة لهم بنسبة ٢٠٪ تبدأ بتاريخ التكليف وتنتهي بانتهائه بعامل أي كيان تعليمي فئته المستهدفة ١٠٠٪ من ذوي الإعاقة معاملة معاهد التربية الخاصة ومراكز الخدمات المساندة المذكورة في هذه الضوابط في حال وجود مكلفين للعمل بها.
ويتوقف صرف العلاوة للمعلم المتخصص وغير المتخصص في حال عدم وجود نصاب تعليمي أو إذا تم إيقاف راتب الموظف لأي سبب من الأسباب النظامية المسوغة ومنها:
– إذا نقل الموظف من مجال ذوي الإعاقة إلى مجال آخر ولو كان متخصصاً.
– إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير يقل عن (جيد) فما دون، ولا تتم إعادة صرفها له إلا إذا تحسن المستوى على ألا يستأنف الصرف إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الإيقاف.
– إذا كلف المشمول بالعلاوة بعمل آخر من غير الوظائف التي تصرف لها العلاوة ولم يباشر عمله الأساسي
– في حال انتهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية (التشكيلات المدرسية / الإشرافية).
– في حال الترقية أو التكليف على وظيفة غير مشمولة بالعلاوة.
– في حال تحوير أو تعديل مسمى وظيفة أحد شاغلي الوظائف الإدارية.
– في حال انتفاء أحد الضوابط الخاصة لاستحقاق العلاوة المذكورة في التعميم.