نصّت لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها الصادرة من مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، على أن يكون مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على 500 ألف ريال.
وحددت اللائحة مقدار الغرامات الخاصة بالعبث في عدّاد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، مشيرة إلى أن غرامة العبث في العداد سعة قاطع يساوي أو أقل من 200 أمبير تقدر بـ5 آلاف، وأن غرامة سعة قاطع أكبر من 200 وحتى 400 أمبير 15 ألف ريال، وغرامة العداد سعة قاطع أعلى من 400 أمبير تقدر بـ 50 ألف ريال.
وأوضحت اللائحة أن اللجان المسؤولة عند نظرها لأي مخالفة وعند تحديد الغرامة الخاصة بها، تراعي طبيعة المخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وذلك مجموعة من المعايير منها، عدم مبادرة المخالف بالإبلاغ عن المخالفة، وعدم تعاون المخالف بالعمل على تسوية المخالفة، وكذلك كون المخالف قد حصل على أي منفعة نتيجة ارتكاب المخالفة.
وأضافت اللائحة أنه من بين المعايير التي تحدد حجم الغرامة أيضا، مدى توفر القصد من ارتكاب المخالفة والإصرار على ذلك، وعدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للمخالفة، وتقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات التي تطلبها الهيئة، وتقصير المرخص له بالالتزام بالمواصفات الفنية أو شروط الرخصة أو اللوائح والأنظمة المتعلقة بنشاط الكهرباء، ومدى خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
وشددت اللائحة على أنه يجب أخذ صور واضحة لواقعة العبث بالعداد موضحاً بها قدرة القاطع ونوع العبث، وقراءة العداد عند ضبط المخالفة، ويدون على الصورة رقم المحضر وتاريخ تلك الصور، وتقرير بتاريخ آخر فحص جرى على العداد.