عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة

وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة للعام 1444هـ.

وتقرر سريان القواعد على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 2023/1/1 وترفع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي قبل نهاية عام 2024م تقريراً يتضمن التوصيات حيال نتائج تطبيق القواعد، وتخضع لأحكامها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنشآت المملوكة بالكامل للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والوحدات التدريبية المنشأة وفق القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني، ولا تخضع لجباية الزكاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنشآت المملوكة بالكامل لأي منها، والوحدات التدريبية، إذا توافرت عدة شروط وهي أن تكون عوائدها مخصصة للصرف على وجوه البر العامة أو المجتمع، وليست لأشخاص معينين ويستثنى من هذه الفقرة المؤسسات الأهلية إذا كان فيها مصرف على معين لا يزيد على 10% من صافي ربح المؤسسة مع مراعاة أن يكون المصرف المعين محددا ضمن أهداف المؤسسة في اللائحة الأساسية لها أو نظامها الأساس أو وثيقة التأسيس وأن يدخل في احتساب المصرف على معين جميع ما يصرف بوصف خارج عن أوصاف البر العامة أو المجتمع، وأن يدخل في إيراد المؤسسة جميع العوائد والمكاسب من الأصول ودخل وأرباح الاستثمارات والتبرعات والهبات ونحو ذلك ويكون احتساب نسبة المصرف على معين – في حال اشتراك أكثر من مؤسسة في ملكية المكلف – بالنسبة والتناسب بين هذه المؤسسات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com