اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدليل الفني الخاص بمظلات السيارات داخل حد الملكية، والذي يتضمن اشتراطات شاملة تنظم إصدار التصاريح ومتطلبات التصميم والتنفيذ، بهدف رفع كفاءة استخدام المواقف الخاصة، وضمان السلامة العامة، والحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية للمناطق.
وأوضح الدليل أن إصدار تصريح إنشاء مظلة يتطلب توفر رخصة بناء سارية أو عقد إيجار صادر من منصة “إيجار”، وتقديم المخططات اللازمة من مكتب هندسي معتمد لدى الوزارة. ويشترط أن يكون المبنى المطلوب على شارع تجاري بعرض يتراوح بين 30 و40 متراً، وأن يكون مقدم الطلب هو المالك أو من يفوضه، أو اتحاد الملاك، أو صاحب حق انتفاع، مع الالتزام بجميع التعهدات عبر منصة “بلدي”، والحصول على موافقة الأمانة أو البلدية بحسب المتطلبات.
وتبدأ إجراءات إصدار التصريح بالدخول إلى بوابة “بلدي” الإلكترونية، واختيار رخصة البناء وتحديد موقع المبنى، ثم تفويض مكتب هندسي لاستكمال الإجراءات. يقوم المكتب باختيار النموذج المناسب، وإعداد المخططات والرسومات المطلوبة، ورفعها إلى البلدية أو الأمانة لمراجعتها، ومن ثم إصدار الترخيص وإشعار المستفيد.
وسمحت الوزارة بإنشاء المظلات ضمن الارتداد النظامي داخل حد الملكية، على أن تقع المواقف على شوارع بعرض لا يقل عن 30 متراً، سواء كانت الأرض وسط البلك أو على زاوية، مع الالتزام بوجود مسافة فاصلة في حال وقوع الأرض على زاوية. وألزم الدليل بتركيب مصدات أرضية بارتفاع 15 سم، وعرض 15 سم، وطول 180 سم، وبمسافة لا تقل عن 50 سم من الرصيف، مع ألا تقل المسافة الإجمالية للموقف عن 2.2 متر.
كما يشترط تجهيز الأرصفة بمنحدرات لتسهيل الوصول، وتخصيص مواقف لذوي الإعاقة في أماكن قريبة من المداخل الرئيسية، وفقاً للدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل. ويُمنع إنشاء المظلات في مناطق زاوية الارتداد حفاظاً على السلامة البصرية، كما يُشترط ألا يتجاوز بروز المظلة 3.08 أمتار، وألا تتعدى حدود الملكية.
وحدد الدليل ارتفاع المظلة بين 2.5 و3 أمتار، مع توحيد النموذج المعتمد للمبنى الواحد، وتناسق الأبعاد بين جميع المظلات. كما حدد عرض العمود بـ 0.35 متر، على أن يكون تركيبه على مسافة بين 0.2 و0.5 متر من حد الرصيف، ويُسمح بامتداد المظلة من خلف العمود دون تجاوزه.
ويُحظر تغطية الجوانب بالأشرعة أو تغطية الهيكل بالكامل، أو تركيب المظلات فوق البوابات الرئيسية. ويجب أن يتوافق التصميم والألوان مع الطابع المعماري للمبنى والمنطقة، باستخدام مواد غير قابلة للاشتعال، مع منع استخدام الأخشاب غير المعالجة، وأقمشة البولستر، والشينكو، أو أي مواد لا تتحمل الحريق. كما يُشترط الالتزام بالألوان المعتمدة في الأكواد العمرانية والموجهات التصميمية.
وأكد الدليل على ضرورة زفلتة أو رصف أرضيات المظلات بالإنترلوك بشكل كامل وخالٍ من التشوهات، ومنع اختيار أكثر من نموذج للمبنى الواحد. كما يحظر تنفيذ المظلات المخالفة للاشتراطات، مع تطبيق جدول الغرامات والجزاءات البلدية.
وألزم الدليل بالحفاظ على نظافة الأرصفة والشوارع أثناء التنفيذ، وتثبيت بطاقة معلومات “QR” على مادة معدنية أو بلاستيكية أو ورقية، في موضع ظاهر بارتفاع 1.5 متر. كما يجب صيانة المظلات بشكل دائم، والتأكد من خلوها من أي تلف أو ضرر.
وخوّل الدليل للأمانات تحديد الحدين الأدنى والأعلى لعروض الشوارع المسموح بإنشاء المظلات فيها، واعتماد النماذج الهندسية غير المدرجة. كما أوجب الالتزام بجميع الأنظمة ذات الصلة، ومنها كود البناء السعودي، واشتراطات الأمن والسلامة، والأكواد العمرانية، ودليل الأشجار، والأدلة الإرشادية للعمارة السعودية.
وشددت الوزارة على أن أي تعديلات أو تحديثات تطرأ على الدليل تُعد ملزمة فور اعتمادها، وتقع المسؤولية الكاملة عن المظلة والأضرار الناتجة عنها على صاحب التصريح. كما يُلزم المقاول والمكتب الهندسي بالتنفيذ وفقاً للنموذج المعتمد.
واختتم الدليل بالتأكيد على الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة أثناء التنفيذ، وفقًا للباب رقم 33 من كود البناء السعودي (SBC)، مع تفادي إعاقة حركة المشاة والمركبات أو التسبب بأضرار بيئية، والتخلص من مخلفات التنفيذ على نفقة صاحب التصريح، على أن تقوم الأمانة أو البلدية بفحص الموقع بعد التنفيذ للتحقق من مطابقته للاشتراطات.