حدّدت وزارة التعليم ضوابط وإجراءات تكليف شاغلي الوظائف التعليمية، من المعلمين والمعلمات والعاملين في التشكيلات الإشرافية والمدرسية، مؤقتاً لسد احتياج تعليمي طارئ خلال العام الدراسي الجديد، على ألا يتجاوز التكليف فصلاً دراسياً واحداً، بهدف رفع نسبة التخصصية في المدارس.
وأوضحت الوزارة في “دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم” أن النصاب الصفّي للمعلم المكلف في أكثر من مدرسة لا يزيد على 20 حصة لرتبتي معلم ومعلم ممارس، و18 حصة لرتبة معلم متقدم، و14 حصة لرتبة معلم خبير. أما معلمو برامج ذوي الإعاقة المكلفون في أكثر من مدرسة أو برنامج، فيحدد نصابهم بـ16 حصة لرتبتي معلم ومعلم ممارس، و14 حصة لرتبة معلم متقدم، و12 حصة لرتبة معلم خبير.
وبيّنت الضوابط أن التكليف يتم عند وجود عجز لا يمكن تغطيته من داخل المدرسة، ويُحدد في قرار التكليف تاريخ بدايته ونهايته، ما لم يُنهَ قبل ذلك للمصلحة التعليمية أو لزوال السبب، مع إمكانية إعادة التكليف عند الحاجة. كما يشترط تنفيذ التكليف من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، مع تدويره بين معلمي التخصص في المدرسة.
وتضمنت الضوابط الحالات التي يجوز فيها إعادة تكليف المعلم، ومنها: إذا كان نصاب المعلم 50% فأقل من نصابه التدريسي وفق رتبته، أو في حال نقله خارجياً أو داخلياً، أو إذا كان يعمل في مدارس ذات مبنى واحد بإدارات مستقلة، أو بناءً على رغبته في إعادة التكليف في حال عدم وجود معلم آخر أفضل منه في المفاضلة، وبعد مضي عام دراسي على آخر تكليف له، أو في حال عدم وجود معلم آخر غير مكلف داخل المدرسة، أو إذا لم يُكمل المعلم مدة تكليفه لأي سبب.
وأكدت الوزارة أن المعلم المكلف جزئياً يُعفى من الإشراف اليومي وحصص الانتظار والنشاط في المدارس المكلف بها إذا بلغ نصابه 50% فأكثر من مجموع الحصص الصفية.
وشددت الوزارة على أن تسديد الاحتياج في المدارس أو الشرائح التعليمية يبدأ من المرحلة الثانوية، ثم المتوسطة، ثم الابتدائية، وذلك وفق تصنيف المؤهلات والمعلمين الأقرب فالأقرب. ويُكلف المعلمون القادرون والكفء والمستعدون بتدريس غير تخصصهم – بعد أخذ موافقتهم الخطية – في حال عدم توفر المعلم المتخصص في المرحلتين المتوسطة والثانوية، مع الاستفادة من الحاصلين على مؤهلات إضافية معتمدة، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة.
