على الرغم من الضوابط المشدَّدة في إصدار الشهادات المرضية؛ لضمان الجدية في العمل، ومنع الاحتيال والتلاعب، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للرَّاغبين في الحصول على إجازات مرضية للموظَّفين والطُّلاب وسط تأكيدات على تسجيلها بشكل رسميٍّ في منصَّة «صحة» عبر بعض المستشفيات والمراكز الطبية الأهلية، وفيما تحذِّر الجهات المعنية من التجاوب مع هذه الدعوات، يجرى الترويج لإصدار الشهادة مقابل 150 ريالًا لليوم الواحد.
وبموجب نظام العمل، يُمنح الموظَّفون في الحالات المرضية إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا، تليها إجازة لمدة 60 يومًا بثلاثة أرباع الأجر، وفي حالة استمرار الإجازة، لا يستحقُّ العامل دفع أيِّ أجر عن الثلاثين يومًا اللاحقة في غضون عام واحد.
وتنطبق هذه القاعدة، سواء تم أخذ الإجازة بشكل مستمر أو متقطِّع، وتبدأ السنة الواحدة من تاريخ الإجازة المرضية الأولى.
ويمكن للعاملات الاستفادة من 70 يومًا من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، مع خيار تمديد هذه الفترة لمدة تصل إلى خمسة أسابيع إذا لزم الأمر.
ويحق للعاملين الذكور أيضًا الحصول على إجازة أبوَّة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام خلال الأسبوع الأول بعد ولادة طفلهم.
وتحصل العاملات المسلمات على إجازة بأجر كامل مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة أزواجهنَّ. وفي جميع الأحوال لا يُسمح للعاملات بالعمل لدى الغير خلال فترة الإجازة مدفوعة الأجر.
26 مليون إجازة مرضية مسجلة في النظام
وأكد المركز الوطني للمعلومات الصحية في تقرير أنَّ الإجازات المرضية المسجلة في أنظمة المركز وصلت إلى 26 مليون إجازة مرضية، مشيرًا أنَّ خدمة الإجازات المرضية تتيح للمنشآت الصحية تسجيل الإجازات المرضية، والتحقق من صحة بيانات المرضى، والأطباء، والمنشآت الصحية، وموثوقية مصدرها المعتمد.
كما تتيح لكل من المريض ومرافقيه وجهة عملهم إمكانية الوصول إلى الإجازات المرضية إلكترونيًّا.
ولفت التقرير إلى أنَّ مزايا الخدمة تتمثَّل في إدخال وتدقيق الإجازة المرضية، وإصدار الإجازات المرضية من قِبل المنشآت الصحية، والاستعلام عنها من قِبل الأفراد وجهات عملهم، وإرسال الإجازات المرضية للقطاع الخاص إلكترونيًّا، وإرسال تقارير الإجازات المرضية لموظَّفي الدولة إلى جهات عملهم عبر الربط الإلكتروني.
النيابة: السجن عاماً لتزوير التقارير الطبية
أكدت النيابة العامة أنَّ مَن زوَّر تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة، مع علمه بذلك يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
