كشفت الجهات الرسمية، عن ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذات العلاقة، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا.
وشملت الضوابط، أنه لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أيٌّ من تلك الجهات، وفقا لـ “عكاظ”.
وتهدف الضوابط، إلى تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو مع أي طرف ذي علاقة.
ولا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط.
استثناء الأعمال والمشتريات بقيمة أقل من مليون ريال
وتستثنى من الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مليون ريال)، ولوزير المالية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً، بالإضافة إلى الأعمال التي تنفذ خارج المملكة.
ووفق الضوابط تعد وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتجارة الخارجية، بناء على معايير وضوابط تتفق هذه الجهات عليها، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
شددت الضوابط، على أنه دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية؛ التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها،.
لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أيٌّ من تلك الجهات.
حالات التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر في المملكة
ويشترط ألا تقبل تلك الجهات ما يقدم من تلك الشركات أو الأطراف ذات العلاقة، إلا في إحدى الحالتين الآتيتين: عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً.
وأن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة هو أفضل العروض، بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة 25% أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.
